مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

279

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

العقد - كلّ ما يشترط في العقد من الشروط العامّة ، مثل : لزوم كونه بقصد الإنشاء ، وكونه بعبارة مفهمة غير مجملة ، وإمكان وقوعه بالفعل والإشارة والكتابة كما في العاجز عن النطق ، ولزوم تطابقه مع القبول وكونه تنجيزياً لا تعليقياً وغيرها ، وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه . ( انظر : عقد ) الثالث - الإيجاب بمعنى اللزوم : ويستعمله الفقهاء بهذا المعنى في باب المعاملات ، فيقولون - مثلًا - البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع ، أي أصبح لازماً لا يجوز الرجوع فيه . واللزوم حكم وضعي لا تكليفي ، يقابل الخيار أو تزلزل العقد وجواز الرجوع فيه . وتفصيله في محلّه . ( انظر : خيار ، لزوم ) الرابع - الإيجاب بمعنى الضرورة : استعمل الفقهاء الإيجاب بمعنى الضرورة تبعاً للفلاسفة ، وذلك في بعض الأبحاث الأصولية والفقهية ، ومن ذلك العبارة المشهورة : ( الشيء ما لم يجب لم يوجد ) « 1 » ، أي ما لم يكن ضرورياً وجوده ولو بالغير وممتنعاً عدمه لم يوجد . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إرادة ) الخامس - الإيجاب بمعنى المقتضي والسبب : استعمل الفقهاء الإيجاب بمعنى المقتضي والسبب ، فتراهم يقولون : موجبات الغسل ، أو موجبات الوضوء ، ويقصدون بذلك ما يقتضي الغسل أو الوضوء . ومن هذا القبيل حديثهم عن موجبات الضمان ، وموجبات الفسخ ، وموجبات الإرث ، ويعبّرون أيضاً بموجبات الكفر ، وموجبات سجود السهو وغير ذلك .

--> ( 1 ) انظر : الفوائد العلية 2 : 484 ، 488 . صراط النجاة 2 : 564 ، تعليقة التبريزي